اهلا وسهلا بكم في منتديات عروس الشمال حائل ***حياكم الله واهلا وسهلا بكم  ***      يمنع وضع روابط المواقع في التوقيع او المشاركات الا بعد موافقة إدارة الموقع   ***       يمنع التسجيل بأسماء غير لائقة او غير واضحة واذا حصل سوف نضطر لتغييرها وايقاف عضوية وبريد صاحبها ***   نستقبل الاعلانات ... والاعلانات الخيرية مجانا جوال(0505235671)هاتف (065360035)... وفقكم الله .

إضغط هنا لإخفاء أو إظهار متطلبات التسجيل السريع
التسجيل السريع إلى المنتدى
حياكم الله - التسجيل في المنتدى مجاني ومتاح للجميع ، تستطيع التسجيل إلى المنتدى من خلال هذا النموذج المختصر ... الله يحيييكم .
إسم المستخدم :
كلمة المرور :
تأكيد كلمة المرور :
البريد الإلكتروني :
تأكيد البريد الإلكتروني :
 
 موافق وأتعهد بالإلتزام على ماقرأت في شروط المنتدى

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كنز للمصممين: أكثر من 250 خط عربي مميز جاهزة للتنزيل مع صورة لكل خط (آخر رد :حروف حايليه)       :: صور مكياج من الفنانه/ادخلوا وشوفوا................. (آخر رد :حروف حايليه)       :: مكياج ....حلــــــــــــــو مــــــــــرة....يلا خلونا نشوفه...... (آخر رد :حروف حايليه)       :: نبارك لاخونا((فهدناصرالأسلمي)) تكريمه بالعضوية الشرفية للمنتدى مبرووك الف مبرووك (آخر رد :ماااكاان اختياااري)       :: قصات شعر وااااو روعه ....تحياتي لكم............. (آخر رد :حروف حايليه)       :: (( بيت شعر لمن تهديه من الاعضاء )) 000 (آخر رد :ماااكاان اختياااري)       :: اكتب بيت من الشعر عن حالتك النفسيه ))) (آخر رد :ماااكاان اختياااري)       :: §; هنـــ[ طلبات التواقيع ]ــــــا ;§ (آخر رد :ورعه)       :: أكتب أحلى بيت سمعته,, أرجو من الكل المشاركه.. (آخر رد :ماااكاان اختياااري)       :: .:*.*:.أحـَـآسـيــس..مـُـصـوٍرَهـ .:*.*:. ![.. الدع ـــوهـ عــامه ..]! (آخر رد :ماااكاان اختياااري)      


العودة   منتديات عروس الشمال حائل > ღ♥ღ الاقسام العامة ღ♥ღ > عـروس خــيــمــة الحــج والعمرة

الحج والعمرة في الإسلام

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 05-10-08, 11:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ولد حائل
سالم ابـو عـبـدالـرحـمـن
الـــمــــديــــر الــــعــــــام

الصورة الرمزية ولد حائل

إحصائية العضو











آخر مواضيعي

ولد حائل غير متصل


افتراضي الحج والعمرة في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحج والعمرة في الإسلام

معنى الحج والعمرة

للحج معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الشرع .

أما معنى الحج في اللغة فهو : القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا فهو : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطوات والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .

والحج من الشرائ

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور






 

قديم 05-10-08, 11:26 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ولد حائل
سالم ابـو عـبـدالـرحـمـن
الـــمــــديــــر الــــعــــــام

الصورة الرمزية ولد حائل

إحصائية العضو











آخر مواضيعي

ولد حائل غير متصل


افتراضي رد: الحج والعمرة في الإسلام

تابع :-


حج المرأة
عرفنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع : وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة غير أن المرأة تزيد عن الرجل بندا هو أن تجد المرأة من تحج معه وتكون في صحبته .

واختلف الفقهاء في هذا الرفيق الذي إن وجد وجب عليها الحج ، وإن لم يوجد لا يجب .

فالحنفيون والحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد قالوا : إن وجدت المرأة زوجها أو رجلا محرما لها يحج معها وجب عليها الحج ، وإلا فلا ، ولو حجت صح حجها وأثمت .

وهناك رواية ثانية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب..

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطا في حجها بحال .

قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به.. وهذا رأي لا يستساغ .

وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء .

وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة إن لم تجد زوجا ، أو محرما ، أو نسوة ثقات .

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول... وهذا كله في الحج الواجب .

أما القائلون بالمنع إلا مع محرم أو زوج فاستدلوا بعموم الأحاديث التي منعت المرأة من السفر إلا مع محرم أو زوج ، وقالوا إنها مقيدة لإطلاق آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبعضهم قال : إن الزوج أو المحرم للمرأة من السبيل فإن وجدته وجب الحج وإلا فلا .

وأما الآخرون فإنهم رأوا أن الآية أطلقت وجوب الحج على المستطيع ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يذكر المحرم بالنسبة لحج المرأة ، وقالوا في الأحاديث التي تمنع حج المرأة إلا مع محرم : إنها مطلقة تقيدها الآية . فمعناها أن تمنع المرأة من السفر من غير محرم إلا في الحج الواجب فإن لها أن تحج بغير محرم أو زوج ، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عدي بن حاتم بأنه سيأتي يوم تخرج فيه المرأة مسافرة من الحيرة (بقرب الكوفة) إلى البيت الحرام بغير جوار يحميها لغلبة الأمن في بلاد تحولت إلى الإسلام . وقد كان ذلك كما أخبر عدي نفسه... والذي يميل إليه القلب في هذا الموضوع هو : أن المرأة إن توفرت لديها جميع الشروط التي توجب الحج ولم يبق إلا موضوع السفر والرفيق فيه فإنها تفعل الآتي

( أ ) إن كانت عجوزا وخرجت في قافلة مأمونة فلا شيء عليها وتثاب على حجها .
( ب ) إن كانت شابة ووجدت رفقة من النساء بحماية المسؤول عن القافلة فكذلك .
( ج ) إن كانت شابة ووجدت رجالا ونساء مأمونين ، مسؤولين فكذلك .
( د ) إن كانت شابة ووجدت امرأة ثقة في حماية رجال مأمونين ، مسؤولين ، فكذلك .
(هـ) إن كانت عجوزا أو شابة ولم يتوفر لها زوج ، أو محرم ، أو حالة من الحالات السابقة فإنها لا يحل لها الخروج للحج الواجب ، ولا يعتبر الحج واجبا عليها حينئذ..

وهناك فوائد تتصل بالمحرم الذي يجوز له الخلوة بالمرأة ، والسفر معها ، ورؤية شعرها وعنقها ، وصدرها ، وذراعيها وساقيها ، مع فوائد أخرى تتصل بالزوج .

(1) تعريف المحرم

المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها.. وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم .

فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها ، إن كن بغير أزواج ، ولا موانع ، فتحريم التزوج بهن مؤقت ، وليس مؤبدا .

ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ، ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرما له ولا يعتبر محرما لهذه الأم .

ومن اتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم ، إنما هو للعقاب والزجر ، فلا تعتبر محرما لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها .

واختلفوا : هل الكافر يعتبر محرما للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرما لها ، فلا يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها ؟..

هما قولان : فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم ، وأبو حنيفة والشافعي يريان أنه محرم .

(2) ما يجب في المحرم ، ونفقته وإذن الزوج

يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا (مقاربا للبلوغ) وأن يكون غير فاسق ؛ لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته ، وهذا رأي لبعض الفقهاء ، والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط .

ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة ، فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين ، بوجوب المحرم أو الزوج .

والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح ، لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره

وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحابا الرأي (الأحناف) وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده .

ويستحب . للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له ، فإن أذن فيها ، وإلا خرجت بغير إذنه ، وهذا في الحج الواجب ، فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه ، وله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده ، وليس له منعها من الحج المنذور، لأنه واجب عليها ، فأشبه حجة الإسلام .

حج المرأة وهي في العدة

لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت في عدة الوفاة عند الإمام أحمد ؛ لأنها مأمورة بملازمة المسكن ، أما في العدة من طلاق رجعي فإنها في حكم المتزوجة فتستأذن زوجها ، وأما العدة من طلاق بائن (بعد الطلقة الثالثة) فإنها لا تمنع من الحج . هذا رأي الإمام أحمد .

سفر المرأة لغير الحج المفروض وللزيارة والتجارة

قال في المجموع للنووي : هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ، أو لزيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ، أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان للأصحاب (أحدهما) يجوز كالحج المفروض (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم والمنصوص عليه في الأم ، لا يجوز ، لأنه سفر ليس بواجب ا هـ ملخصا وأحاديث النهي عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم تدل على المنع .


حج الماشي والراكب أيهما أفضل
اختلف الفقهاء في حج الماشي والراكب . أيهما أفضل ؟ فالشافعية والأحناف وأكثر الفقهاء على أن الركوب أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ، وقال الآخرون : المشي أفضل ؛ لأن فيه مشقة ، وبقدرها يكون الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكنها على قدر نفقتك ، أو نصبك رواه البخاري ومسلم

وروي عن ابن عباس قوله: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا .

وروى أن الحسن بن علي حج خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات .


الحج عن الغير
قدم أن صحة البدن مما تتحقق بها الاستطاعة ، فهي شرط لوجوب الحج . وعلى هذا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض، والمشلول ، والمقعد ومقطوع الرجلين ، والأعمى (وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة) كل هؤلاء وأمثالهم - كن يعجزون صحيا عن الحج بأنفسهم - لا يجب عليهم الحج ، ولا يلزمهم إحجاج الغير عنهم ، ولا الإيصاء به عند الموت بشرط ألا يكونوا قد وجدت عندهم الاستطاعة قبل المرض ، فإن كانت الاستطاعة وجدت قبل المرض ، فإن الحج فرض عليهم باتفاق العلماء ، وعليهم أن يقوموا بإحجاج غيرهم عنهم لتسقط عنهم الفريضة .

والخلاف إنما هو فيمن قدر على الحج ماليا في وقت يعجز فيه عن تأديته صحيا عجزا دائما إلى الموت حسب غلبة الظن .

فأبو حنيفة في الرأي المختار عنده ، والشافعي وأحمد يرون أن الحج فرض عليه ، وعليه أن يبعث من يحج عنه على حسابه ونفقته ، إن وجد هذا الذي يحج عنه ، رجلا كان أو امرأة .

ودليلهم حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع أخرجه مالك والشافعي والشيخان

وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم : نعم فحجي عنه رواه الجماعة

وقال مالك : لا حج عليه ، وهو رأي للأحناف ، ودليلهم : أن الحج واجب على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، وأجابهم الأولون بأنه غير مستطيع بنفسه مستطيع بغيره فيجب عليه .

ومن بعث إنسانا يحج عنه لمرضه المزمن ، ثم شفي من مرضه فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أحمد وإسحاق ، لأن الواجب لا يتكرر وقد سقط عنه بإحجاج غيره ، وقال الشافعي والأحناف وابن المنذر : يلزمه الحج ، لأن حج غيره كان لأن مرضه ميؤوس منه ، وقد تبين ، غير ذلك فيجب عليه الحج .

(هذا) والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة .

وأما الإنابة في حج التطوع فل تجوز إن كان الذي ينيب غيره لم يؤد حجة الإسلام .

فإن كان قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فإن له أن ينيب من يحج عنه ، وإن كان غير عاجز فإن أبا حنيفة يجيز ذلك والشافعي لا يجيزه .

وإن كان من ينيب غيره ليحج عنه تطوعا به عجز مؤقت كالحبس والمرض المرجو الزوال فإن الإنابة صحيحة ، لأن التطوع مشروع في كل عام شروعا مستقلا بخلاف الفرض فإنه فرض العمر .

(هذا) وكل ما قيل في الحج يقال في العمرة .

حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن وغيرها
إن الكلام فيمن يحج عن الغير يستدعي الكلام في الاستئجار على الأمور التي هي في الأصل عبادة تخص فاعلها ، ولكنها مع ذلك يتعدى نفعها إلى الغير ، مثل الحج عن الغير وتعليم القرآن والفقة والأذان إلخ .

وقبل الكلام في ذلك يحسن التنبيه إلى أن الحج عن الغير ليس معناه دائما الاستئجار ، ولو كان النائب أجنبيا ، فقد يحج إنسان عن إنسان ولا يأخذ إلا نفقة الحج فقط ، وقد يحج بأجرة يأخذها من أنابه ويستفيد من وراء ذلك ، كما يستفيد من يؤجر نفسه للأذان ، وتعليم الفقه وغيرهما .

كما يحسن التنبيه إلى أن الأجر الذي يأخذه المؤذن ، والفقيه ، ومعلم القرآن وإمام الصلاة ، وغيرهم من خزانة الدولة وبيت المال هو حلال اتفاقا ولا شيء فيه ، بل الواجب على الدولة مساعدة هؤلاء مساعدة مجزية تقوم بكفايتهم وكفاية من يعولونهم ، ويحرم على الدولة حرمانهم مما يكفيهم إذا كان العمل يستغرق الوقت الذي يمكن . أن يسعى فيه العامل ويعمل ليكسب مالا يكمل به ما يحتاجه لنفسه وأولاده ، أو كان محظورا عليه أن يعمل في جهة وعمل غير الجهة والعمل اللذين يعمل فيهما .

والتفرقة بين عامل وعامل حرام إذا كان العمل واحدا ، والعامل مجبرا على القبول تحت إلحاح الحاجة ؛ لأن ذلك يثير البغضاء ، ويزرع الحقد والحسد ويقلل من الإخلاص في العمل . وهذه التفرقة من الأسباب التي تتذرع بها الشيوعية ضد الرأسماليين ؛ حيث إنهم يتحكمون في الناس تحكما ظالما تحت إلحاح الحاجة والفقر... هكذا يقولون .

والقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه ، إنما هو حيث لا يوجد استغلال ، وظلم ، وقهر ، وسحق للمحتاج الذي أحيانا ما يرضى بالدون في سبيل الحصول على إقامة وعمل يسد به جوعته ، ويستر به جسده ، مع أن زميله المماثل له في كل شيء ينال من نفس الجهة ولنفس العمل أضعاف ما يناله... إن أقل ما يتصف به المسلم أن ينصف الناس من نفسه . وأن يدرأ عنهم ضرره وأذاه .

وليس من يسرق الناس اعتداء عليهم بأكثر جرما ممن يستغل ذا والحاجة ، ويذله ، ويقهر نفسه ، ويسحقه حين ، يراه يرسف في أغلال الحاجة والفاقة هو وأولاده...

إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا سيدهم لم يقطع عمر أيديهم ولكنه هدد سيدهم بقطع يده هو إن عاد إلى تجويعهم والتقتير عليهم ؛ لأنه حينئذ يعتبر هو الملجىء لهم إلى السرقة.. فليتنبه المسلمون إلى ذلك فهم أولى الناس بالإنصاف والعدل والرحمة ليكونوا خير أمة بالقدوة لا بالكلمة.. و.. لا غير

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول : إن الاستئجار الذي نتكلم فيه هو ما كان استئجارا من فرد أو جماعة لفرد أو جماعة وليس استئجارا من الدولة لفرد أو جماعة فإذا كان الذي يدفع الأجرة أحد الناس أو جماعة منهم وليس الدولة فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أجاز الاستئجار على ذلك ، ومنهم من منعه ، فالمجوزون هم مالك والشافعي وابن المنذر، وهي رواية لأحمد .

دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري.

وقد أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل (الأجر) على الرقية ، وكانت بالفاتحة ، وهي من كتاب الله تعالى ، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على ما فعلوا ، وقال لهم ليؤكد لهم حل ما فعلوا واضربوا لي معكم سهما وقالوا : إنه يجوز أخذ النفقة على الحج فكذلك يجوز أخذ الأجرة عليه كما تؤخذ على بناء المساجد والقناطر وغيرها .

المانعون هم أبو حنيفة وإسحاق والزهري وعطاء والضحاك وابن شقيق ، وهي رواية عن أحمد... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والحديث في الصحيح ومعناه واضح .

وجاء في حديث أخرجه أحمد برجال الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به .

وقال المانعون أيضا : إن هذه الأمور عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم .

والموضوع مثار خلاف قديم وكل فريق له أدلته . غير أن أدلة الجواز أقوى وأصح ، وأدلة المنع أقل صحة ، وتختص بحالات معينة ، والله أعلم . وفائدة الخلاف تظهر في أن المستأجرعليه أن يتم الحج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف ، وما يأخذه من الأجرة هو نصيبه لا أكثر ولا أقل ، ولذلك يلزم في الإجارة العمل بشروطها من معرفة الأجرة ، ومعرفة العمل إن كان حجا ، أو عمرة ، أو الاثنين ، معا ، إلخ المطلوب معرفته في ذلك ، وإن منع من الحج ، أو ضل الطريق ، أو مرض ، أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه الحج ، وما لزمه من الفدية عقابا فعليه .

أما إذا لم يكن مستأجرا فإنه يعتبر نائبا تجب له النفقة حتى يعود إلى المكان الذي خرج منه ، إلا أن يتبرع ، ولو مات ، أو ضل الطريق ، أو منع بمرض أو عدو لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأن شأنه شأن من أنابه ، ولذلك لو بقي معه مال ، فإن عليه رده لمن أنابه إلا أن يأذن له فيه ، وله أن ينفق على نفسه أثناء الحج والعودة بدون إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرع بشيء لم يأذن به من أنابه... وله التوسع كما يشاء إن دفع إليه مبلغ معين ، كمائتي دينار مثلا وقيل له : حج بهذه ، أو هذه لك لتحج عن فلان بها ، أو قيل له إن الميت أوصى بهذا المبلغ للحج به عنه ؛ لأن هذه إباحة فله أن يتصرف في المبلغ كما يشاء بخلاف ما إذا قيل له : حج عني وعلي نفقة حجك ، فإنه حينئذ نائب مقيد بالنفقة الوسط ، أما المستأجر فعليه القيام بالحج أو العمرة أو غيرهما ، وهو حر التصرف في الأجر .

حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ، كما يجوز أن يحج عن الرجل ، ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل . وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . وقال ابن المنذر فيه : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها .

الحج عن الغير بغير إذنه وحج غير الولي عن الميت
لا يجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان حيا إلا بإذنه سواء أكان ذلك في الفرض أم في التطوع ؛ لأنها عبادة تصلح فيها النيابة فلا تجوز عن البالغ العاقل الحي إلا بإذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن سواء أكان ذلك في الواجب أم في التطوع ، كما يجوز أن يحج عنه الولي وغيره من الأجانب على الأصح .

هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه
اختلف العلماء في ذلك ، فالشافعية والحنابلة يقولون : لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه ؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ومن شبرمة قال: أخ لي ، أو قريب لي . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه .

قال الحنفيون والمالكية : إن من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج يجوز أن يحج عن غيره وحجه عن غيره صحيح غير أنه يأثم بالنسبة لنفسه ، لأنه حرمها الحـج والخير ، ولا يضمن البقاء حتى يحج ، وهذا عن تفسيرهم للحديث وفهمهم له ؛ أنه يفيد الإثم ، ولا يمنع من الصحة

حكم من استطاع الحج فلم يحج حتى مات
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج الورثة من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط ، وبهذا قال الحسن وطاوس ، والشافعي ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ذلك على الورثة ويسقط حق الميت في ذلك إلا إذا أوصى بالحج والعمرة فيخرجان من ثلث ماله فقط . وبهذا قال الشعبي والنخعي ، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت .

غير أن الدليل يشهد للأولين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء رواه البخاري

ففي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ما دام قد مات وعليه حج واجب سواء أكان حجة الإسلام أم حجة منذورة ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين . والعمرة مثل الحج في ذلك..

المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت
اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .

وقال عطاء : إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .

وقال الشافعي: فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .

فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ، أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .

وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...

(هذا) ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ، أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث ، وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .

حكم من حج تطوعا وعليه حج واجب
من أحرم بحج تطوعا ، أو وفاء بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام ، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ، وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وأحمد .

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه ، وهو رواية عن أحمد أيضا ، فإن نوى تطوعا وقع تطوعا ، أو نذرا وقع نذرا .

ولو أحرم بتطوع وعليه حجة منذورة وقع الحج عن المنذورة ؛ لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام ، والخلاف في هذا هو نفسه الخلاف السابق . والعمرة كالحج في كل ما ذكر لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر .

وحكم النائب كذلك ، فمن حج عن غيره حجة تطوع وهذا الغير لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام . وكذلك القول في النذر والعمرة .

ومن أحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقعت الحجة عن حجة الإسلام وبقيت عليه المنذورة . وبهذا قال ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد .

وروي عن ابن عباس وعكرمة أن حجة واحدة تكفي عن النذر وحجة الإسلام

الحكم في مخالفة من حج عن غيره (النائب)
من خرج ليحج عن غيره فإن عليه أن يلتزم بما أمره به من أنابه ، فإن أنابه في الحج فقط فأحرم هو بالعمرة لنفسه من الميقات ، أو أحرم بها متمتعا لحساب من أنابه ، ثم حج عمن أنابه فإن كان عند الإحرام بالحج عمن أنابه أحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة فإن حجه جائز عمن أنابه ولا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإن كان لم يخرج للحج من الميقات وأحرم من مكة فإن عليه أن يذبح فدية لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما أنفقه من يوم أحرم من الميقات بالعمرة إلى يوم أحرم بالحج ، وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو رأي أبي حنيفة .

وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا عند الشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة يضمن ، لأنه مخالف .

وإن أمره بالتمتع فقرن فلا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإنما أفرد فعليه نصف النفقة ؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة من عند نفسه لا يستحق عليها شيئا ا هـ منه .

فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات...

وإن أنابه رجل في الحج وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ففعل جاز؛ لأنه نسك مشروع ، وإن قرن من غير إذنهما صح ، ووقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها .

وإن أمره بالحج وبعد الحج اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج لنفسه صح ولم يرد شيئا من النفقة ، لأنه وفى بما أمر به ، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لأنهما سواء في الإجزاء ، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل وكذلك يجوز العكس .


وقت الحج
لكي يقع الحج صحيحا يجب أن تؤدى أعماله في الوقت الذي عينه الله للحج ، وقد قال تعالى : الحج أشهر معلومات

والتقدير وقت الحج ، أو أشهر الحج أشهر معلومات . وهذه الأشهر هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وبهذا قال ابن عمر وأخذ به الحنفيون والشافعي في الجديد وأحمد.. وقال مالك والشافعي في القديم : زمن الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، وهو رأي ابن حزم .

والكل متفق على أن جميع أركان الحج يجب أن تقع في هذه الأشهر ، ولم يختلفوا إلا في الإحرام . فالحنفيون ومالك وأحمد يرون جواز الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج .

فالله تعالى أخبر بأن الأهلة كلها مواقيت للناس وللحج فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة ، ورد عليهم الآخرون بأن الآية مجملة بينتها آية الحج أشهر معلومات .


أركان الحج
الأركان جمع ركن ، والركن هو ما تتوقف عليه صحة الحج ، وإن تركه الحاج فإنه لا يجبر بشيء ، بل يبطل الحج وتجب إعادته على ما سيأتي . والأركان عند الأحناف هي : الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإفاضة ، وهو أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجبة (والواجب عندهم في مرتبة أقل من الفرض وأعلى من السنة) أما الإحرام عندهم فهو شرط صحة ابتداء ، وركن بعد ذلك .

وعند مالك وأحمد : أركانه أربعة : الإحرام (وهو قصد الحج ونيته) والوقوف بعرفة ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الإفاضة .

والمشهور عند الشافعي أن أركانه ستة : الأربعة المذكورة ، والحلق أو التقصير وترتب معظم الأركان ، بأن يقدم الإحرام على جميعها ، والوقوف بعرفة على طواف الإفاضة ، وإليك بيانها مفصلة .


الإحرام
المشهور عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) أن الإحرام هو نية الحج ، أو العمرة ، أو هما معا ، بدون التلبية ، أما الأحناف فلا يتم الإحرام عندهم إلا بالتلبية ، أو بفعل يتعلق بالحج كتقليد الهدي وسوقه .

والإحرام هو الركن الأول من أركان الحج ، وهو لا بد منه لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصيين له الدين حنفاء

ولحديث إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه السبعة ؛ أي إنما صحة الأعمال بالنيات ، وقد أجمع العلماء على فرضية النية في الحج وغيره من مقاصد العبادات...

مطلوبات الإحرام
(1) التنظيف
يطلب ممن يريد الإحرام ستة أشياء ، أولها التنظيف : وهي كلمة تشمل عدة أشياء ؛ .

فمن عزم على الدخول في الإحرام يسن له قص أظافره وشاربه ، وحلق عانته ، ونتف إبطيه ، ثم يتوضأ أو يغتسل ، ولو كان المحرم صبيا ، أو امرأة حائضا ، أو نفساء ؛ لأن الغسل للنظافة فقط ، وهو أفضل لقول ابن عمر : من السنة أنما يغتسل إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة أخرجه البزار ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .

وقالت عائشة رضي الله عنها : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج ، وكانت حائضا .

وهذا الغسل لأنه للنظافة لا ينوب عنه التيمم عند العجز عن الماء أو استعماله .

ويسن الغسل أيضا لدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك .

(2) ما يلبسه المحرم
يلبس من يريد الإحرام إزارا يستر به النصف الأسفل ، ابتداء من السرة ، ورداء يستر به أعلاه ابتداء من الكتفين ، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين ، جديدين ، أو غسيلين ، نظيفين ؛ لأن النظافة مطلوبة ومستحبة في الجسم والثياب ، ويلبس في رجليه نعلين ، تحت الكعبين .
هذا بالنسبة لإحرام الرجل ، أما المرأة فتلبس ملابسها العادية الشرعية غير أنها يجب عليها كشف وجهها وكفيها ؛ لأن إحرامها فيهما .

(3) التطيب والادهان
يسن التطيب قبل الإحرام للرجل والمرأة ، ولا يضر بقاء لونه وريحه بشرط ألا تكون المرأة متصلة بالأجانب الذين يشمون طيبها فإنها منهية أن تتطيب للأجانب من الرجال والدليل على تطيب المرأة قول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي

وعنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت أخرجه الشافعي والجماعة والدارمي

دل الحديثان على استحباب التطيب عند الإحرام ، وأنه لا يضر بقاء أثره بعده . وبذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وداود على أن يكون الطيب في البدن لا في الثوب ، وقد قال بجواز الطيب ، ابن عباس ، وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأم حبيبة ، ومعاوية ، وأبو سعيد الخدري ، وعروة ، والقاسم ، والشعبي وابن جريج .

وكان عطاء يكره ذلك ، وهو قول مالك ، وروى ذلك عن عثمان وعمر وابن عمر ودليلهم ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله.. كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني ساعة ، ثم قال : اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك متفق عليه

والجواب أن الجهة منفكة ، لأنه جاء في رواية صحيحة ما يفيد أن الطيب كان في جبته وأن الطيب كان بالزعفران ، والزعفران في الثياب منهي عنه للرجال في غير الإحرام ، ففيه يكون أولى وقالوا ، إن حديثهم كان في سنة ثمان من الهجرة وأحاديثنا كانت سنة عشر من الهجرة فهي ناسخة لما قبلها .

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين ، بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة كان سنة عشر في حجة الوداع...

(هذا) وإن طيب ثوبه قبل الإحرام فلا شيء عليه ما دام مستديما لبسه ، فإذا خلعه ثم لبسه فإن عليه الفدية لأنه منهي عن إحداث لبس شيء به طيب أثناء الإحرام ، وهذا بخلاف التطيب قبل الإحرام ، ثم بقاء الطيب في الثوب المطيب ، لكن بشرط ألا يخلعه كما سبق ، وكذلك يسن أن يتطيب قبل الإحرام ، وبعد الإحرام لا يحل له التطيب ، ولا نقل الطيب من جزء من بدنه إلى جزء آخر وإلا فعليه الفدية أيضا ، وكذلك إن تعمد مسه بيده ، أو إزالته من موضعه ثم رده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب في الشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناسي...

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره ويدهن بالدهن قبل الإحرام ، فالدهن والترجيل والتزين قبل الإحرام مستحب .

(4) خضاب المرأة
يستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام ، لأن الخضاب من زينتها ، ولأنها يكره لها الخضاب بعد الإحرام ، لأن التزين مكروه للمحرم أو حرام .

(5) تلبيد الشعر
ويندب تلبيد الشعر قبل الإحرام بصمغ ونحوه إن تيسر ذلك بالنسبة لمن شعره طويل حفظا له من الشعث والانتشار ، وجمع الأوساخ داخله ، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي قال النووي في شرح مسلم في شرح كلمة (ملبدا) : فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا .

والتلبيد : ضم الشعر بعضه إلى بعض بمادة تمسكه حتى لا يتفرق

وبالتلبيد قال الشافعي وأحمد وكذا الحنفيون ومالك بشرط أن يكون يسيرا لا يؤدي إلى ستر الرأس بالمادة الملبدة ، فإن سترت المادة الملبدة ربع الرأس فأكثر فإنه حرام يلزم فيه دم إن دام حال الإحرام يوما فأكثر ، وإن دام أقل من يوم وليلة ففيه صدقة كصدقة الفطر، أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام .

(6) ركعتا الإحرام
يستحب لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين ، في غير وقت كراهة ، ينوي بهما سنة الإحرام ، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى ، والإخلاص في الركعة الثانية ، وتجزئ الصلاة المكتوبة..
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه من ذي الحليفة .

وهذه الصلاة مجمع على استحبابها في غير وقت الكراهة ، فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليها فيه ، وإلا صلاها حيث يحرم ، والركعتان تكونان قبل الإحرام فيراعى ذلك ، كما يراعى العمل بجميع السنن قدر الاستطاعة والله أعلم .

ويرى الإمام أحمد : أن الإحرام عقب الصلاة يساوي الإحرام إذا استوت به راحلته كما يساوي الإحرام إذا بدأ بالسير ؛ لأن كلا ورد بأحاديث صحيحة فيتوسع في ذلك .


أماكن الإحرام
قد عين الشارع للإحرام للحج ، أو العمرة ، أو لهما معا أمكنة لا يحل تجاوزها بدون إحرام وهي خمسة :

(الأول)
ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة وكل من يمر به ، ومكانه في الجنوب الغربي للمدينة ، بينه وبين ، الحرم المدني نحو (18) ثمانية عشر كيلو مترا ، وهو شمال مكة وبينه وبينها (450) أربعمائة وخسين كيلومترا ، ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأربع بقين ، من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ، والناس يسمون الآبار التي بني الحليفة - آبار علي - زاعمين ، أن سيدنا عليا قاتل الجن بها ، وهو كذب .
(الثاني)
ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر به ، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا منها .
(الثالث)
الجحفة : وهو ميقات أهل مصر والشام ومن يمر به من الغربيين ، وهو على ساحل البحر الأحمر الشرقي ، وقد ذهبت معالم هذا الموضع ولم يبق إلا رسوم ، ولذلك صار الناس يحرمون من (رابغ) وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بعد (204) مائتين ، وأربعة كيلومترات .
(الرابع)
قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم ، وهو جبل مطل على عرفات شرقي مكة ، يميل قليلا إلى الشمال على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا من مكة .
(الخامس)
يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن يمر بطريقهم ، وهو جبل جنوب مكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا - انظر الرسم رقم (1) آخر الرسالة .

هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددها لأهل هذه الجهات ولمن يمر بها من غيرهم ، أما من كان مسكنه أقرب إلى مكة منها ، فإنه يهل ويحرم من حيث يسكن ، كما جاء في الحديث.. إن أراد الحج ، أما العمرة فيحرم لها من الحل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما

وعلى هذا فمن كان له ميقات معين ، ولكنه غير طريقه فمر على ميقات يقع قبل ميقاته مثل الشامي إذا مر بذي الحليفة قبل الجحفة فعند الشافعي وأحمد يجب أن يحرم من ذي الحليفة ، وقال مالك : يندب له الإحرام منها ولا يجب ، وهو الرأي المشهور عند الحنفيين ، فإن لم يحرم منها لزمه الإحرام من الجحفة ، أو من محاذاتها إن مر بعيدا عنها .

حكم من سلك طريقا بين ميقاتين
ومن سلك طريقا برا ، أو بحرا ، أو جوا بين ، ميقاتين ، فعند الأحناف يجتهد ويحرم إذا حاذى واحدا منهما ، والأبعد من مكة أولى بالإحرام منه ، وهو ظاهر مذهب المالكية ورأي للشافعية .

وعند أحمد والأصح عند الشافعية يتعين ، الإحرام من أبعدهما .

إحرام أهل مكة ومن كان داخل المواقيت بحج أو عمرة
من كان داخل المواقيت المذكورة سواء أكان مواطنا كأهل مكة ، أو غير مواطن كالمجاورين والزائرين والتجار وغيرهم ، وأراد الحج فإنه يحرم من حيث هو ، ولا يطلب منه الخروج والذهاب إلى الميقات ويستوي في ذلك من كان داخل الحرم ومن كان خارجه ، أما إن أراد أحدهم العمرة ، فإن كان في الحل فإنه يحرم من حيث هو ، وإن كان في الحرم فإن الواجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ، ليجمع فيها بين ، الحل والحرم ، كما يفعل من يحج ، لأن الحاج إن أحرم من الحرم فإنه يقف بعرفات ، وعرفات من الحل وليس من الحرم ، وهذا متفق عليه ، والأدلة في ذلك متوافرة .

وأقرب الحل إلى مكة ، التنعيم ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه لعمرتها .

حكم من عبر المواقيت أو دخل مكة لغير الحج والعمرة
يفهم من حديث ابن عباس السابق أن من مر على المواقيت قاصدا مكة ، أو الحرم وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه ليس عليه أن يرجع إلى الميقات من أجل الإحرام بذلك يكفيه أن يحرم من المكان الذي هو فيه إلا أن يكون داخل الحرم ويريد الإحرام بالعمرة ، فإن عليه أن يحرم لها من الحل كما سبق . وهذا الرأي للشافعية ، وقال أبو حنيفة وأحمد والجمهور : يلزمه دم إن لم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ؛ لأنه لا يجوز لمن يريد مكة أو الحرم أن يجاوز الميقات بدون إحرام وإن لم يرد حجا ولا عمرة ، ومن فعل أثم ، ولزمه دم فدية ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما... وهذا بالنسبة لمن كان خارج الميقات ، وأما من كان داخل الميقات فإنه يحل له دخول مكة لحاجاته بدون إحرام ؛ لأن إلزامه بالإحرام كلما دخل فيه حرج له ، وتضييق عليه ، ومن أراد دخول الحرم لحرب أو خوف من عدو فإنه لا إحرام عليه بالاتفاق ولو كان خارج الميقات قبل دخوله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوه أيام الفتح بغير إحرام .

ومثله من يجاوز الميقات لحاجة في غير مكة أو الحرم ، فإنه لا إحرام عليه اتفاقا...

حدود الحرم
للحرم المكي حدود قد نصبت عليها أعلام في خمس جهات تحيط بمكة ،

فحده من جهة الشرق (الجعرانة) على بعد (16) ستة عشر كيلو مترا من مكة..

وحده من جهة الغرب مع ميل قليل إلى الشمال (من جهة جدة) (الحديبية) وتسمى الشميسي على بعد (15) خمسة عشر كيلو مترا من مكة . وحده من جهة الشمال الشرقي (العراق) (وادي نخلة) على بعد (14) أربعة عشر كيلو مترا من مكة .

وحده من جهة الشمال (التنعيم) على طريق المدينة ، على بعد (6) ستة كيلو مترات من مكة .

وحده من جهة الجنوب اضاه (كنواه) على طريق اليمن على بعد (12) اثني عشر كيلو مترا من مكة .

والأعلام الموجودة كدليل على حدود الحرم هي عبارة عن أحجار متقنة منحوتة مرتفعة نحو متر انظر الرسم رقم (1)


التلبية وما يتصل بها من أحكام
التلبية مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام به ، والملبي عند الحج أو العمرة يخبر أنه يقيم على عبادة الله ويلازمها ؛ والمراد تلك العبادة التي دخل فيها سواء كانت حجا أو عمرة .

والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ، ورواية عن مالك ، وبها قال ابن حزم .

وقال الأحناف : هي شرط من شروط الإحرام فلا يصح بدونها ، ويقوم مقامها عندهم ما في معناها من الإعلان عن الحج أو العمرة ، من تسبيح أو تهليل أو سوق الهدي ، أو تقليده ، لأن ذلك كتكبيرة الصلاة مع النية .

ومشهور مذهب مالك أنها واجبة ، وفي تركها هدي ، وحكي هذا المذهب عن الشافعي أيضا..

ويسن أن تتصل التلبية بالإحرام (بالنية) عند الشافعي وأحمد ، ويجب الاتصال عند مالك ، ويشترط عند الأحناف ، فمن تركها ، أو ترك اتصالها بالإحرام اتصالا طويلا عرفا فإن عليه فدية عند القائلين ، بالوجوب أو بالشرطية ، إلا إذا انعقد الإحرام بما يغني عنها كالتسبيح وغيره عند الأحناف .

ولفظ التلبية : اللهم لبيك لبيك . لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك . وفي رواية : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك . وهي الرواية المشهورة .

وكان عبد الله بن عمر راوي الحديث يزيد مع هذا قوله : لبيك وسعديك ، والخير بيديك . والرغباء إليك والعمل . متفق عليه

وجاء في رواية جابر مثل ما جاء في رواية ابن عمر ثم قال جابر والناس يزيدون : ذا المعارج ونحوه من الكلام . والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا رواه أحمد ومسلم

وفي رواية عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد والنسائي

وفي رواية ابن عباس : كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك رواه أحمد بسند رجاله ثقات .

ومعنى لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة ، وهي منصوبة على المصدرية ، والتثنية في هذا اللفظ ليست حقيقية ، بل هي للتكثير والمبالغة .

قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم ، معنى التلبية : إجابة دعوة إبراهيم حين ، أذن في الناس بالحج.. جاء هذا عن عدد من الصحابة والتابعين ، ومثله لا يقال من قبل الرأي

.(هذا) والسنة أن تلبي بأي صيغة من هذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ، والذي فيه الخلاف هو أن يزيد الملبي من عند نفسه شيئا من ذكر الله تعالى ، فالجمهور على أن الملبي له أن يزيد ما يشاء ، مستدلين ، بما ذكر من زيادة ابن عمر وغيره ، وحكى ابن عبد البر عن مالك . الكراهة ، وهو أحد قولي الشافعي .

والراجح عدم كراهة الزيادة لما تقدم ، ولأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في صيغة ، أو صيغ معينة ، وكذلك أصحابه ، بدليل ما تقدم .

(فائدة) لا يلبي بغير العربي إلا من عجز عن العربية عند مالك والشافعي وأحمد ، وقال الأحناف : تصح التلبية وما يقوم مقامها من ذكر بغير العربية ، وإن أحسنها ، والتلبية لا تكون إلا باللسان ، فلو حرك القلب بها لم يعتد بها .

حكم الجهر بالتلبية
يستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا لا يضر بالملبي ولا بغيره عند الحنفيين ، والشافعي في الجديد ومالك وابن حزم وأحمد ، غير أن أحمد يكره رفع الصوت بها في الأمصار ومساجدها ، ويستحبها في مكة والمسجد الحرام ومسجد منى وعرفة ؛ لأن ابن عباس سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت .

والمرأة ترفع صوتها كالرجل ، وقال بعضهم لا ترفع المرأة صوتها ، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا تخصيص بلا مخصص وساق أدلة على رفع أمهات المؤمنين ، أصواتهن ، وعلى رفع عائشة صوتها بالتلبية ، وذكر أن ما روي عن ابن عباس وابن عمر من أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية لا يصلح دليلا ؛ لأنه روي بسند ضعيف . والقائلون بأنها لا ترفع قالوا : إن رفع صوت المرأة عموما مكروه وليس حراما ولا عورة .

والدليل على استحباب الجهر بالتلبية حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي : حسن صحيح ، وزاد في رواية : فإنها من شعائر الدين .

فضل التلبية ووقتها
يدلك على فضل التلبية وشرفها وعظيم ثوابها هذان الحديثان

الأول : حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجرأو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهاهنا أخرجه ابن ماجة ، والبيهقي والترمذي والحاكم وصححه

الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بُشِّرَ . قيل يا رسول الله بالجنة ؟ قال نعم أخرجه الطبراني في الأوسط بسندين رجال أحدهما رجال الصحيح

ولذا قال العلماء : يستحب الإكثار من التلبية ، والإتيان بها عند الانتقال من حال إلى حال ، فيلبي عقب الصلاة الفرض وكلما ارتفع فوق مكان عال ، أو هبط إلى واد ، أو لقي ركبا ، أو دخل في وقت السحر ، ويجهر بالتلبية كما سبق ولو كان في مسجد ، وإذا أعجبه شيء قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة .

مدة التلبية
على المحرم أن يقوم بالتلبية على الوجه السابق من وقت الإحرام إلى وقت رمي الجمرة الأولى - جمرة العقبة - يوم النحر بأول حصاة ، لأن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل : خذوا عني مناسككم وهو رأي جمهور الأئمة والفقهاء .

وإن دخل مكة معتمرا لبى حتى يستلم الحجر الأسود للطواف فيقطع التلبية ، وبهذا قال الأئمة الثلاثة والجمهور ، وقال مالك : إن أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم ، وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة ، ودليل الجمهور أقوى .

(هذا) والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية مستحبان وإن كانت الأدلة في ذلك ضعيفة .


كيفية الإحرام ومعرفة الأفضل من الإفراد والتمتع والقران
اعلم أن المحرم إما أن يريد بإحرامه الحج فقط وحينئذ يسمى مفردا . وإما أن يريد العمرة أولا ، ثم يتحلل ، ثم يحرم بالحج في نفس العام ، ويسمى متمتعا ، وسبب التسمية أنه أخذ فرصة تمتع فيها بالتحلل من الإحرام ، بين ، العمرة والحج .

وإما أن يريد القران ، وهو الجمع بين ، العمرة والحج في إحرام واحد ، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال العمرة .

قال الإمام النووي : وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة : الإفراد والتمتع والقران ، ثم قال

والإفراد : أن يحرم بالحج في أشهره ، ويفرغ منه ، ثم يعتمر بعده أو لا يعتمر..

والتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في نفس العام...

والقران : أن يحرم بهما معا ويتمم عملهما بدون تحلل حتى ينتهي من الحج...

ويعتبر قارنا أيضا من أحرم بالعمرة ابتداء وقبل أن يطوف لها نوى الحج معها .

وكل مسلم مخير بين التمتع والإفراد والقران ، يفعل أيها شاء فرضا كان أو نفلا ، وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج متفق عليه فذكرت التمتع أولا ، ثم القران ثم الإفراد .

واختلف الصحابة ومن بعدهم في الأفضل من الثلاثة

فالتمتع اختاره ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وأحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي ، وروى المروزي عن أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه .

وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق ، ورجحه جماعة من الشافعية ، منهم النووي والمزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل .

وذهب جماعة من الصحابة ، وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم ، ومن أهل البيت : الهادي والقاسم والإمام يحيى وغيرهم إلى أن الإفراد أفضل .

واختلافهم هذا ناشئ عن اختلافهم في : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا أو كان متمتعا أو كان مفردا ؟ فقد قيل بكل واحد منها .

وهل إخباره صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بأنه لولا سوقه الهدي لتمتع كان لتفضيل التمتع على القران ، أو كان جبر خاطر للمتمتعين ، الذين حزنوا لأنهم لم يقرنوا كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم حسب فهمهم ؟

والموضوع مجال مناقشات طويلة وقديمة ؛ كل عالم يدلي فيها بدلوه ويرجح ما يراه ، والذي تطمئن النفس إليه أن التمتع أفضل ، ويليه القران ، ثم الإفراد ، وهو الذي رجحه الشوكاني ، ورجح ابن القيم القران .

وأما ابن حزم فإنه يرى أنه إن جاء إلى الميقات وليس معه هدي (أي ما يذبح للحج من الإبل أو البقر أو الغنم) فإن فرضا عليه أن يحرم بعمرة فقط ، (متمتعا) فإن أحرم بحج أو بقران ففرض عليه أن يغير إحرامه ويحوله إلى عمرة فقط حتى يتمها ثم يتحلل ، ثم يحرم بالحج . فالتمتع عنده بالنسبة لمن لم يسق الهدي فرض وليس أفضل فقط .

وأما من ساق الهدي ففرض عليه أن يحرم بعمرة وحج معا ، لا يجزيه إلا ذلك .

وكيفية النطق بالإحرام أن يقول بعد أن ينوي بقلبه العمرة ، أو الحج ، أو هما معا ، اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني... إن كان متمتعا .

أو يقول : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني... إن كان مفردا .

أو يقول : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني إن كان قارنا .

ثم يلبي بعد ذلك مباشرة بإحدى الصيغ السابقة ، وله أن يشترط فيقول : اللهم إن محلي حيث تحبسني .

وأزيدك بيانا عن موضوع الاشتراط فأقول



حكم الاشتراط عند الإحرام وكيفيته
الاشتراط في الإحرام أن يقول مريد الإحرام : اللهم إني أريد الحج ، أو العمرة ، أو الحج والعمرة معا ، ومحلي حيث تحبسني .

وله أن يقول بالمعنى : اللهم إني أريد العمرة ، أو الحج ويكون خروجي من الإحرام في أي مكان حبستني فيه ومنعتني من الإكمال .

فإذا قال ذلك ، واشترط أن له أن يفك إحرامه إن وجد مانعا من إتمام العمرة أو الحج ، فإنه إذا عرض له مانع مثل المرض ، أو الحبس ، أو نفاد النفقة ، أو وجود عدو ، أو قطع طريق إلخ فإنه يستفيد من الاشتراط فائدتين

(الأولى) أنه إذا عاقه عائق فإن له أن يتحلل .

(الثانية) أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم .

وهذا الاشتراط قال به جماعة من الصحابة ، وجماعة من التابعين ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال الشافعي : لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره . وقد ثبت الحديث المذكور كما ثبت غيره ، ولا مقال لأحد بعد ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيستحب الاشتراط وإليك الأدلة .

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير (بن عبد المطلب) قالت : يا رسول الله ، إني امرأة ثقيلة ، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل ؟ فقال : أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت رواه الجماعة إلا البخاري وللنسائي في رواية فإن لك على ربك ما استثنيت) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني كانت تحت المقداد بن الأسود متفق عليه

وروى أحمد رواية مماثلة عن عكرمة عن ضباعة .

(هذا) والاشتراط جائز عند القائلين به سواء أكان المشترط مفردا ، أو متمتعا ، أو قارنا

وأصل الاشتراط أن يكون منطوقا وملفوظا به عند الإحرام فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فهناك احتمال أن يصح ذلك ، واحتمال آخر بأن الاشتراط لا يصح ، والإحرام صحيح .

الإطلاق والتعيين في الإحرام
عرفنا أن الذي يريد الإحرام له أن يحرم بالحج أو بالعمرة ، أو بهما معا ، وهذا يسمى التعيير ، في الإحرام ، وهو مستحب عند مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين عند إحرامه ، وأرشد الصحابة إلى التعيين .

أما الإطلاق فمعناه أن ينوي أن يصير محرما صالحا لأداء النسك ، سواء أكان حجا ذلك النسك ، أو عمرة ، أو هما معا ، وهو جائز وينعقد به الإحرام صحيحا ؛ لأن الإحرام يصح مع الإبهام - وسيأتي بعد هذا - فيصح عن باب أولى مع الإطلاق ، وبعد أن يحرم إحراما مطلقا يصير مخيرا في أن يصرف الإحرام بعد ذلك إلى أي نسك من الأنساك الثلاثة ، قبل البدء في أي عمل آخر من أعمالها ، فله أن يصيره إلى العمرة ، أو الحج ، أو القران ، والأولى إن كان في أشهر الحج صرفه إلى العمرة ؛ لأن التمتع أفضل ، وإن بدأ في عمل كالطواف بدون تعيين ، فإنه لا يعتد به إلا بعد التعيين .

الإحرام بما أحرم به الغير ونسيان ما أحرم به والإحرام بحجتين أو عمرتين
يصح الإبهام عند الإحرام . وهو أن يقول : اللهم إني أحرم بما أحرم به فلان ، وأنوي ما نواه ، كما فعل سيدنا علي حين قال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم هو لا يخلو أمره بعد ذلك من أحد أحوال أربعة

(أحدها)
أن يعلم ما أحرم به فلان ، فإذا علم انعقد إحرامه بمثل إحرام فلان هذا .
(الثاني)
أن لا يعلم ما أحرم به فلان ؛ فيكون حكمه حينئذ أن يصرف الإحرام إلى أي نسك ، من الأفراد ، أو التمتع ، أو القران ، وهذا عند أحمد ، وقال أبو حنيفة : يصرفه إلى القران ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم يتحرى فيبني على غالب ظنه .
(الثالث)
أن لا يكون فلان هذا قد أحرم ، فحكمه حينئذ حكم ما قبله (الحالة الثانية) .
(الرابع)
أن لا يعلم هل أحرم فلان أم لا ، فحكمه حينئذ حكم الحالة الثانية أيضا ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإن شأنه كذلك مثل الحالة الثانية..

وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، فإن الإحرام ينعقد بواحدة والثانية تعتبر لاغية عند مالك ، والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، فيؤدي واحدة ، وعليه قضاء الأخرى .


ما يباح للمحرم
أحرم بحج أو عمرة فإنه يباح له ما يأتي

(1) الا غتسال
يباح للمحرم بحج أو عمرة أن يغسل رأسه وبدنه برفق ؛ لأن الرفق لا يسقط به شعر، وهذا رأي جمهور الفقهاء ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة وداود ، وقال مالك : يكره الغسل للمحرم ، لأنه يزيل الوسخ ، والمشروع للمحرم تحمل الوسخ وغيره حتى يرمي جمرة العقبة إذا كان المراد من هذا الغسل التنظف أو الابتراد ، أما غسل الجنابة ففرض على الجنب عند الجميع ، والأدلة الثابتة يستفاد منها جواز الغسل للتنظيف أو الابتراد بلا كراهة .

ويجوز عند الشافعي وأحمد أن يكون الغسل بالسدر (ورق العنب) والخطمي (نبات طيب الريح) والصابون وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة..

والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم كما ثبت . عن بعض الصحابة اغتسالهم وهم محرمون فلا شيء في الاغتسال ولو كان للتنظف أو الابتراد .

أما استعمال الصابون ذي الرائحة الطيبة وما يشبهه فالخلاف فيه واقع والميل إلى المنع أحوط ، لأن استعمال الطيب أثناء الإحرام ممنوع كما سيأتي ، وهذا منه غير أننا لم نقل : إن المنع هو الحق لأن ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينزع ضرسه إلخ مع أن الشم غير الغسل والاستعمال . ويجوز للمحرم تغيير ثياب إحرامه بأخرى لأي سبب من الأسباب ، ولا دليل على غير ذلك .

قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا ، وكذلك حمل المتاع على رأسه .

(2) تظلل المحرم
يجوز للمحرم أن يستظل بمظلة ، وبثوب ، ونحوه مما يدفع عنه حر الشمس ، أو ضرر شيء من الأشياء ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ستره أحد الصحابة وظلله وهو محرم وكان عمر يطرح النطع (فرش من الجلد) على الشجرة فيستظل به وهو محرم ، ولذلك جاز التظلل بالمحمل وسقف السيارة والقطار ونحو ذلك .

وبذلك قال الأحناف والشافعية

وقال أحمد : يباح له أن يظلل رأسه بثوب ونحوه ، ويكره بالهودج ونحوه .

وقالت المالكية : يباح للمحرم اتقاء الشمس والريح والمطر والبرد عن وجهه أو رأسه بغيره ملتصق بهما ، بل بمرتفع ثابت كبناء وخباء ، وشجر وسقف ويد .

(3) الحجامة وما يشبهها
يجوز للمحرم الحجامة للضرورة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.. أخرجه السبعة ، وفي رواية أنه احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به . وقد أجمع العلماء على جواز الحجامة لعذر ، وعلى جواز القصد وربط الجرح والدمل ، وقطع العرق ، وقلع الضرس وغير ذلك مما يعتبر تداويا إذا لم يكن فيه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، ولا فدية على المحرم في شيء من ذلك ، وقطع الشعر عند الحجامة لا شيء فيه ، لأنه عمل تابع للحجامة المباحة عند الضرورة .

(4) تعليق كيس النقود وحمل الساعة ونحوها
يجوز للمحرم شد كيس النقود على وسطه وحمل الساعة في اليد ، والخاتم في الأصبع واتخاذ موضع لحفظ النقود في الإزار ، أو في الحزام ونحو ذلك . وهذا عند الأحناف والشافعية والحنابلة ، لقول ابن عباس : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم أخرجه البيهقي وأخرج نحوه عن عائشة رضي الله عنها ، والهميان حزام توضع فيه النقود لحفظها ثم يربط ويعقد ، وهو جائز ولو كانت النقود لغير حامله .

قال ابن عبد البر في شد الهميان : أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار ، متقدموهم ومتأخروهم ، ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك لم يعقده ؛ لأنه لا حاجة إلى عقده ، وإن لم يثبت إلا بعقده عقده ؛ نص عليه أحمد وهو قول إسحاق . وقال إبراهيم : كانوا يرخصون في عقد الهميان ، ولا يرخصون في عقد غيره ، كالمنطقة ولو كانت لوجع الظهر .

والخلاصة أن عقد الهميان (الحزام) الذي فيه النقود للمحرم جائز ، إذا كان فيه نقود ، وإذا لم يكن فيه نقود لا يجوز عقده ، وإن شده بدول عقد بأن أدخل سيوره ، أو طرفه في حديدة تمسكه كان أحسن ، لأن العقد ممنوع إلا للضرورة ، ولذلك لم يجيزوا شد المنطقة التي يحتاج إليها من وجع الظهر ونحوه ، وأن شدها فعليه فدية .

وله أن يعقد إزاره ليظل متماسكا لا ينحل ، لأن في حله ظهور العورة ، وهذا لا خلاف فيه ، أما الهميان فالمالكية يقولون : يجوز شده لنفقته فقط ، فلا يجوز شده فارغا ، أو للتجارة ، أو لنفقة غيره فقط ، فإن فعل فعليه الفدية ، وعندهم يشد الهميان على الجلد تحت الإزار ، فإن شده فوقه افتدى ولا دليل للمالكية على هذا التفصيل .

وإذا احتاج المسلم إلى أن يتقلد بسيفه لضرورة تدعو إلى ذلك فإن له ذلك ، ولا شيء عليه ، وبذلك قال عطاء والشافعي ومالك ، وكرهه الحسن .

وقال بعضهم : لو حمله لغير ضرورة جاز لأنه ليس في معنى الملبوس ، فهو مثل حمل القربة .

(فائدة) قال الإمام النووي في الإيضاح وله أن يعقد الإزار ، ويشد عليه خيطا - يربطه به - وله أن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيه التكة ، وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره ، ولا يجوز عقد الرداء ، ولا أن يزره ، ولا يخله بخلال أو مسلة - ومثلها الدبوس - ولا يربط خيطا في طسرفه ثم يربطه في طرفه الآخر ، فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه الحجاج ، وقد روى الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله عنهـما ، ولو شق الإزار نصفين ، ولف على كل ساق نصفه لا يجوز على الأصح وتجب به الفدية ا هـ منه .

(5) الاكتحال ؛ وقطر الدواء في العين
يجوز للمحرم الاكتحال بغير مطيب وبغير ما يعتبر زينة لعذر كرمد العين ، وضعفها كما يجوز استعمال القطرة كذلك . فقد ثبتت إباحة ذلك في عدة أحاديث وآثار إذا كان لعذر . وقد أجمع العلماء على ذلك ، وما يعتبر زينة مكروه ولا فدية فيه .

(6) نظر المحرم في المرآة
يجوز للمحرم النظر في المرآة وما يشبهها ، جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، وقال أحمد إن كان يريد بالنظر زينة فلا ، قيل : فكيف يريد زينة ؟ قال : يرى شعرة فيسويها .

(7) قتل الغراب والحدأة والحية والعقرب والسبع إلخ
يباح للمحرم قتل الغراب والحدأة والحية والعقرب والسبع والنمر والفأرة والذئب والكلب العقور لحديث خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن : العقرب ، والغراب والحدأة والفأر والكلب العقور أخرجه مسلم والبيهقي وجاء في حديث آخر زيادة السبع العادي ولمزيد من الإيضاح نقول : أما الحية فالإجماع على جواز قتلها في الحل والحرم ، ومثلها العقرب ، والغراب معروف .

والحدأة معروفة .

والفأرة : أجمع العلماء على جواز قتلها إلا المالكية فلم يجيزوا قتل الصغيرة التي لا تؤذي .

والكلب العقور : يراد به عند الجمهور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ، وقال الحنفيون : المراد به الكلب خاصة ولا يلحق به سوى الذئب .

والمراد بالسبع كل ما يعدو بنابه على غيره وذلك يشمل كل حيوان مفترس مثل الذئب والفهد والنمر والأسد ، فللمحرم قتل ذلك كله .

وفق الله الجميع

منقول للفائدة

اخوكم

ولد حائل







 

قديم 05-10-08, 11:30 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ولد حائل
سالم ابـو عـبـدالـرحـمـن
الـــمــــديــــر الــــعــــــام

الصورة الرمزية ولد حائل

إحصائية العضو











آخر مواضيعي

ولد حائل غير متصل


افتراضي رد: الحج والعمرة في الإسلام

تابع :-



الأمور التي تحرم بسبب الإحرام
يحرم بالإحرام الأمور الآتية

(1) الجماع ودواعيه
مثل القبلة ، واللمس بشهوة ، والتعرض للنساء بفحش القول .

(2) الخروج عن طاعة الله تعالى
وهو قبيح في غير الإحرام ، ولكنه أثناء الإحرام أقبح وفي الحرم مع الإحرام أشد قبحا ، مما لو كان مع الإحرام فقط ، أو في الحرم فقط .

(3) المخاصمة مع الرفقة والخدم وغيرهم لقوله تعالى
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

ولأن الجدال المثير للغضب ممنوع شرعا .

(4) لبس المخيط بجميع أنواعه
والمراد بالمخيط في الملبس هو ما يحيط بالجسد أو بعضه بخياطة أو غيرها .

والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر المتفق عليه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

قال الإمام النووي في شرح مسلم وهو يشرح هذا الحديث : قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجزله ، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال : لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك - وهذا من الأسلوب الحكيم - وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر ، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس كذا وكذا : يعني ويلبس ما سواه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس هذه الأشياء وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو كل ما كان محيطا (أي أعد من الأصل ليكون محيطا بالجسم مثل القميص والسروال والجلباب ، بخلاف إزار الإحرام فإنه لم يفصل ليكون محيطا إذا لبس ولكننا نجعله محيطا بصنعتنا ولفنا إياه حول أجسامنا) وكذلك نبه بهما على ما كان مخيطا (خياطة مفصلة بحيث يكون) معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه (مثل الملابس التي تفصل على قدر الرأس أو الصدر أو الساق أو الذراع إلخ) .

ونبه بالعمائم والبرانس - نوع يغطى به الرأس - على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غير مخيط حتى العصابة (التي تلف حول الرأس مثل الرباط) . فإنها حرام ، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية .

ونبه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وحذاء وجورب وغيرهما...

وهذا كله حكم الرجال ، وأما المرأة . فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر ويعفى عن جزء يتم به ستر شعر رأسها ، لأن كشف الشعر حرام ولا يتم ستر جميعه إلا بستر جزء من أعلى الجبهة . أما ستر يديها ففيه خلاف بين العلماء وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه ، ولذلك يحرم عليها لبس القفازين.. ورخص فيهما علي وعائشة وعطاء والثوري وأبو حنيفة .

ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما ، وهو الطيب فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب ، والمراد : ما يقصد به الطيب ، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام ، لأنه لا يقصد للطيب...

قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم وفي لباسه : الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة الذكر ، وأبلغ في المراقبة وصيانة العبادة والامتناع عن إرتكاب المحظورات ، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعون إلى الداعي.... والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه والتلذذ وزينة الدنيا ويجتمع ، همه لمقاصد الآخرة .

وأمر صلى الله عليه وسلم بلبس النعلين - وهما لا يصلان إلى الكعبين ، ويمسكان في الرجل بسيور- فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين - وهما يخفيان القدم بجلدهما ويرتفعان أعلى من الكعبين - وقال صلى الله عليه وسلم : وليقطعهما أسفل من الكعبين (ليكون فيهما شبه بالنعلين) .

وجاءت روايتان في صحيح مسلم إحداهما عن ابن عباس والأخرى عن جابر رضي الله عنهما ، مفادهما أن من لم يجد إزارا فليلبس سروالا ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ولم تذكر الروايتان الأمر بقطع الخفين ولذنك اختلف العلماء في الحديثين فقال أحمد : يجوز لبس الخفين بحالهما ، ولا يجب قطعهما ، لأن القطع منسوخ بالحديثين المذكورين .

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما ؛ لأن المطلق يحمل على المقيد ، كما اختلف العلماء فيمن يلبس الخفين بدلا من النعلين لعدمهما ، هل عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما : لا شيء عليه ؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية . ا هـ بتصرف قليل .

(هذا) ومن لم يجد إزارا فلبس سراويل هل يشقها أو لا يشقها ؟ قال الشافعي وأحمد لا يشقها ولا فدية عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبسها ولم يذكر فدية وقال مالك والأحناف إن لم يشقها وجبت الفدية .

فوائد

(الأولى) أفادت الأحاديث أن اللبس المعتاد محرم على المحرم ، فلو شق القميص وجعله إزارا أو رداء جاز ، وكذلك السراويل ، ولو كان فيهما خياطة ، لأن الخياطة ليست هي الممنوعة ، إنما الممنوع خياطة بتفصيل على قدر الجسم أو عضو منه كما سبق ، ولو أبقى القميص أو الجبة ، أو السروال ، أو الجلباب كما هو لم يشقه والتف به كإزار أو رداء فإن ذلك جائز ، ولا شيء فيه .

(الثانية) قال مالك وأحمد ، وهو الأصح عند الشافعية ، والمشهور عند الأحناف أن لبس المرأة المحرمة للقفازين حرام وفيهما الفدية ، وقال محمد بن الحسن وهو رواية المزني عن الشافعي ، وقول لمالك : يجوز لها ذلك بدون فدية ، والرأي الأول هو الراجح .

(الثالثة) الثوب المصبوغ بغير طيب مكروه للمحرم وليس بحرام ، لأن السنة لبس الأبيض للرجل المحرم ، أما المرأة فتلبس من الألوان ما تشاء .

(الرابعة) من وجد حذاء أو مداسا تحت الكعبين ، هل يجوز له لبسه مع وجود النعلين ؟ الجواب : لا يجوز عند أحمد ومالك وقول للشافعي ، لأنهما مخيطان لعضو على قدره ، وقال الأحناف يجوز ولا فدية على اللابس وهو رأي للشافعي .

(5) لبس ما صبغ بطيب أو بمطيب :
يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى لبس ثوب صبغ بما له رائحة طيبة مثل الورس والزعفران اتفاقا إلا إن كان مغسولا بحيث لا ينفض المادة التي صبغ بها ، ولا توجد منه رائحة طيبة فيحل لبسه .

(6) التطيب عمدا
المحرم يتطيب عند الإحرام فقط كما مر، ولا يحل له أن يمس طيبا بعد الإحرام فإن تطيب أثم ، وعليه الفدية ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وأن يكون الطيب في الثوب ، أو في البدن ، أو في الشعر، أو في الفراش .

ومن تطيب أو لبس ما حرم عليه وهو محرم لزمته الفدية إن كان متعمدا بالإجماع ، وكذا إذا كان ناسيا عند الأحناف والمالكية .

وقال الشافعي وأحمد لا شيء على الناسي ، إنما الفدية على المتعمد .

وعلى هذا فمن غطى رأسه يوما إلى الليل فعليه الفدية عند الأحناف ولو كان ناسيا ، وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة ، وعن مالك يلزمه صدقة إذا انتفع بذلك أو طال لبسه ولو كان ناسيا .

وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر، فلا شيء في ذلك ، لأنه غير مستعمل للطيب ، فإن شمه فعليه الفدية ، لأنه يستعمل لشم ، وإن كان الطيب يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق ففيه الفدية .

ولو جعل شيء من الطيب في مأكول أو مشروب كالمسك والزعفران فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيئا كان أو مطبوخا قد مسته النار عند الشافعي وأحمد .

وقال مالك والأحناف : لا بأس بما مسته النار وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا .

ولا يجوز أن يستعط بالطيب (يدخله في أنفه) ولا يحتقن به ، لأن ذلك استعمال له .

والأصل في منع الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته فمات لا تمسوه بطيب رواه مسلم وفي لفظ ولا تخيطوه متفق عليه ويحرم دواء فيه طيب كالأكل .

(7) الادهان
الدهن الذي لا طيب فيه ولا رائحة له طيبة كالزيت والشيرج والسمن والشحم وغيرها . قال ابن المنذر فيه : أجمع عامة أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن - بفتح الهاء وضمها - بدنه بالشحم والزيت والسمن ونقل جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك ، غير أنه لا يجوز أن يدهن به رأسه عند عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور والأحناف لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر .

وظاهر كلام أحمد بن حنبل أنه لو دهن رأسه به فلا فدية عليه...

ومن قصد شم الطيب من غيره بفعل منه مثل أن يجلس لذلك عند العطار ، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشمها ، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها ، وشم الريح منها فإن عليه الفدية ، وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة التي يشمها وفيها مسك .

فأما من لم يقصد شمه فلا شيء عليه لو شمه ؛ وذلك مثل الجالس عند العطارين لحاجته ، والذي يدخل السوق كذلك ، والذي يدخل الكعبة للتبرك بها ، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه ، لأنه لا يمكن التحرز عن الشم في ذلك كله فعفي عنه .

(8) التخضيب بالحناء
يحرم التخضيب بالحناء على المحرم والمحرمة عند الأحناف لأنه زينة عندهم وطيب .

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : الحناء ليس بطيب فلا شيء فيه .

(9) شم الورد ونحوه
ما يستنبته الآدمي للطيب ويتخذ منه طيبا مثل الورد ، والبنفسج ، والنرجس والياسمين ، لا يجوز شمه عند الشافعي وأحمد ، وعلى من شمه فدية .

وقال الأحناف ومالك يكره شم ما ذكر ولا فدية فيه ، وهو قول أكثر الفقهاء .

(10) إزالة الشعر
يحرم على المحرم بإجماع الفقهاء إزالة شعره بلا عذر لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

والمراد إزالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وغيرها وشعر باقي البدن ملحق بشعر الرأس ، ويجب على ولي الصغير منعه من إزالة شعره ، وتجب الفدية بإزالة الشعر سواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن .

وإن آذته شعرة داخل جفنه أو شعر حاجبه أزالها ولا فدية عليه ولو حلق المحرم رأس الحلال فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد ، وعند الأحناف تجب الفدية . وحك المحرم رأسه برفق جائز بالإجماع . ويحرم على المحرم بناء على ما سبق مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر فإن لم يؤد إليه لم يحرم ، لكن يكره ، فإن مشط فنتف المشط شعرة لزمته نتيجة النتف حسب اختلاف الفقهاء .

والشعر الذي يسقط منتسلا - بنفسه - لا فدية فيه ، ولو كشط جلد رأسه وعليه شعر فلا فدية عليه .


(11) قلم الظفر
ويحرم على المحرم أخذ ما طال من ظفره بلا عذر إجماعا ، وكذلك أخذ ظفر غيره عند الأحناف . أما إن انكسر الظفر فإن له إزالته من غير فدية لأنه يؤذيه ويؤلمه ، فهو مثل الشعر النابت في عينه ، فإن قص أكثر مما انكسر فعليه الفدية وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها فلا شيء عليه ، وإن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره فقصها فعليه الفدية ، وقال بعضهم لا فدية عليه .

(12) ستر الرأس
يحرم على الرجل ستر رأسه كله أو بعضه بأي شيء مما يستر به عادة ، مثل الثوب والقلنسوة (الطاقية) والعمامة والطربوش ، وأما ستره بغير معتاد مثل الطبق ، والقفة ، واليد فلا شيء فيه عند الأئمة الثلاثة ، وعند مالك يحرم بكل ساتر ولو كان ، طينا ، أو عجينا ، أو جيرا ، أو دقيقا ، أو يدا .

(13) ستر الوجه
أجمع الفقهاء على حرمة ستر المرأة وجهها ما عدا الجزء الذي لا يتم ستر الرأس إلا به ، ولها أن تسدل ثوبا على وجهها لا يكون ملاصقا له ، إنما يكون بعيدا متجافيا عن الوجه ، إن دعت إلى ذلك حاجة مثل شدة الحر والبرد ، وخوف الفتنة ونحوها ، كما يجوز ذلك لغير الحاجة عند بعضهم ؛ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يسترن وجوههن إذا مر عليهن الركبان أثناء الإحرام .

وإن أصاب الثوب وجه المرأة المحرمة بغير اختيارها فرفعته في الحال فلا شيء عليها ، وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية .

وأما الرجل فيحرم عليه ستر وجهه بكل ما يستر عادة عند الأحناف ، وقال المالكية : يحرم ستر وجهه بأي ساتر ولو غير معتاد مثل الدقيق والطير ، إلخ ما سبق في تغطية الرأس.. هذا وستر البعض مثل ستر الكل في الحكم .

وقال الشافعي وأحمد والجمهور ، لا إحرام في وجه الرجل فله تغطيته بخلاف المرأة ، لأن عثمان رضي الله عنه غطى وجهه وهو محرم في يوم صائف وبذلك قال ابن حزم .

(14) نكاح المحرم
يحرم على المحرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة عند داود ومالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي ، فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت ، وابن عباس وغيرهم . وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بذلك .

وسبب الخلاف حديثان : أحدهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المحرم من أن ينكح أو ينكح غيره أو يخطب والثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، والحديثان صحيحان والرأي الأول أصح ، وشهادة المحرم على نكاح الحلالين ، جائزة . ا هـ

ومن طلق زوجته ثم أرجعها وهو محرم فإن الرجعة صحيحة عند مالك والشافعي والعلماء إلا الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه .

(15) تعرض المحرم للصيد
يحرم على المحرم قتل كل صيد بري مأكول من الوحش والطير كما يحرم اصطياده لقوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم , المراد صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .

وقد أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ، كما أجمعت على تحريم قتل صيد البر على المحرم . والصيد المحرم على المحرم صيده أو قتله ما جمع ثلاثة أشياء

(الأول)
أن يكون وحشيا ، فما ليس وحشيا لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - ويضاف إليها الخيل والدجاج ونحوها . ولا خلاف في ذلك والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال ، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام فإنه يجب الجزاء في أهليه ووحشيه اعتبارا بالأصل ، ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء ، وما تولد من الأهلي والوحشي اعتبر وحشيا تغليبا لجانب التحريم ، والبط كالحمام عند أحمد .
(الثاني)
أن يكون مأكولا ، فأما ما ليس بمباح الأكل كسباع البهائم ، والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء فيه ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
وما تولد بين ، المأكول وغيره فيه الجزاء تغليبا للتحريم .
واختلفوا في الثعلب هل هو سبع فلا جزاء في قتله أو ليس سبعا ففيه الفدية ؟ قولان .
واختلفوا في السنور (القط) الأهلي والوحشي ، والصحيح أنه لا جزاء في الأهلي لأنه ليس وحشيا ولا مأكولا ، ولا في الوحشي لأنه سبع ، وكذلك اختلفوا في الهدهد .
(الثالث)
أن يكون صيد بر لا صيد بحر كما سبق .


(هذا) ومن صال واعتدى عليه سبع فقتله فلا شيء عليه ، ومثله من أراد تخليص صيد من سبع أو شبكة .

وعلى هذا فمن أتلف صيدا مما هو ممنوع فعليه جزاؤه ، وكذلك إن أتلف جزءا منه .

(16) الإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه مطلقا
يحرم على المحرم الإعانة على قتل صيد البر الوحشي الأصل المأكول... وتستوي الإعانة بدلالة ، أو إشارة ، أو إعارة آلة إن اتصل بها القبض ، وذلك لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله بالإجماع ، ولكنه لا يجب عليه الجزاء ، لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة عليه ، وقيل يجب الجزاء .

والدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن صيد أبي قتادة أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه كما ثبت أن أبا قتادة عند الصيد سأل الصحابة أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فلما صاد أكل بعضهم معه ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

(17) تنفير الصيد وإتلافه وبيعه وشراؤه
يحرم على المحرم والمحرمة تنفير الصيد وإثارته ، كما يحرم إتلافه بضرب ونحوه ، كما يحرم بيعه وشراؤه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه ، فقال للعباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم

دل الحديث المذكور كل ما يأتي

(أولا) على حرمة قطع شوك الحرم ، وبه قال الجمهور . وقال بعض الشافعية : لا يحرم قطعه لأنه مؤذ ، لكنه قياس في مقابلة النص فلا يعول عليه .

والشجر المنهى عن قطعه في الحرم هو ما ينبت بلا صنع آدمي ، وأما ما ينبته الآدمي فيجوز قطعه عند الجمهور ، وقال الشافعي : في الجميع الجزاء .

وقد اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم غير أن الشافعي أجاز قطع السواك وأجاز أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها .

(ثانيا) دل قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يختلى خلاه على تحريم رعي الرطب من نبات الحرم ، لأنه أشد من القطع والاحتشاش أما اليابس فيجوز قطعه على الأصح عند الشافعي .

(18) أكل المحرم لحم الصيد الذي صيد له أو دل هو عليه
يحرم على المحرم أكل لحم صيد البر إلا إذا كان لم يصد لأجله ، ولم يدل عليه إلخ . وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد والجمهور ، أن الصيد الذي لم يصده المحرم ولم يصد له يحل أكله منه وإلا فهو حرام .

وقال الأحناف : لا يحرم على المسلم ما صيد له بغير إعانة ولا إشارة منه ولكل دليله والأحوط في ذلك عدم الأكل .

(19) كسر بيض الصيد وحلبه وبيع البيض وشراؤه
وحرمة هذه الأشياء مبنية على أن الشيء الذي يحرم على المحرم صيده يحرم عليه بيضه وحلبه ، فإن أتلفه ضمنه بقيمته عند الثلاثة ، وقال مالك : يضمنه بعشر ثمن أصله .

فوائد ذات أهمية:

( أ )
إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس عند أكثر العلماء ، ومنهم مالك والشافعي والأحناف ، وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله ، وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني : يأكله الحلال .
( ب )
إذا جاع المحرم وصار مضطرا ووجد لحم ميتة وصيدا ، أكل لحم الميتة ولا يحل له الصيد عند الحسن والثوري ومالك وأحمد ، وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر : يأكل الصيد ، وهذا الخلاف إذا طابت نفسه بأكل الميتة ، وإلا فلا يأكلها ويأكل الصيد .
(جـ)
قتل البعوض والبراغيث والبق لا شيء فيه على المحرم ، وقتل القراض كما الجمال مستحب .


أما قتل الذباب ففيه عند مالك صدقة من الطعام .

وأما قتل القمل ففيه عند مالك صدقة من الطعام أيضا ، وهو عند الأحناف وأحمد حرام لأنه يترفه بإزالته فحرم ولا فدية فيه ، ورمي القمل في الحكم مثل قتله ، والصئبان (بيض القمل) مثل القمل في الحكم .

ولو أزال القمل من ثوبه أو بدنه فلا شيء عليه اتفاقا ، لأن النص جاء في قمل الرأس الذي أصاب كعب بن عجرة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه والفدية .


دخول مكة المكرمة
كان مقتضى الكلام عن أركان الصلاة أن أذكر الوقوف بعرفة بعد الإحرام ، ثم أذكر طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر وما بعده ، ثم أذكر الحلق أو التقصير . وهذا معناه ألا أهتم بترتيب أعمال الحج حسبما رتبها الشرع الشريف ، وحسب مسيرة الحاج لأدائها ، وذلك نوع فيه تكلف ، وفيه ربكة للقارىء الذي يهمه أن يقرأ في رسالة الحج ما يطلب منه من أعمال الحج والعمرة خطوة خطوة مرتبة في الرسالة حسب ترتيبها في العمل والأداء ، جامعة بين ، الأركان والواجبات والسنن والممنوعات ليكون ذلك أيسر وأوفق وأجمع للفكر وأبعد عن التشتت والفصل بين ، حركة العلم وحركة العمل ، ولذلك اخترت دخول مكة بعد الإحرام ، لأنها المقصودة للجميع حينئذ حيث تبدأ المناسك العملية بعد الانتهاء من نسك الإحرام ومتطلباته .

أسماء مكة
مكة لها في القرآن أربعة أسماء : مكة ، وبكة ، وأم القرى ، والبلد الأمين ..

قال تعالى

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة

وقال تعالى

إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين

وقال تعالى

ولتنذر أم القرى ومن حولها

وقال تعالى

وهذا البلد الأمين

وتقع مكة ببطن واد محاط بسور جبلي ، طولها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة كيلو مترات ، وعرضها من الشرق إلى الغرب نصف ذلك .

ومداخلها أربعة : في الشمال الشرقي الطريق إلى منى ، وفي الجنوب الطريق إلى اليمن ، وفي الشمال الغربي الطريق إلى وادي فاطمة ، وفي الغرب الطريق إلى جدة .

وجبالها تكون سلسلتين ، إحداهما شمالية وتتكون من خمسة جبال والثانية جنوبية ، وتتكون من خمسة أيضا

ما يستحب فعله عند دخول مكة
إذا أراد المحرم دخول مكة شرع له ثمانية أمور

(1) أن يتوجه إليها بعد الإحرام بالحج أو العمرة
ومنها يخرج إلى عرفات ؛ لأن فوات هذه السنة يترتب عليه تفويت سنن كثيرة ، منها هذه السنة ومنها طواف القدوم ، ومنها تعجيل السعي ، ومنها كثرة الصلاة بالمسجد الحرام ، ومنها حضور خطبة يوم السابع بمكة ، ومنها المبيت بمنى ليلة عرفات ، وحضور الصلوات بها ، وغير ذلك ، فيراعى ذلك ما أمكن ليستطيع الحاج الاستفادة بجميع السنن التي فعلها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعض الفقهاء يرى بعضها واجبا وليس سنة ، وله دخول مكة ليلا أو نهارا .

(2) الاغتسال
يستحب أن يغتسل المحرم ، رجلا كان أو امرأة ، ولو حائضا أو نفساء عند غير المالكية ، أما المالكية ، فلا يرون استحباب الغسل للمرأة الحائض أو النفساء . ويكون الغسل بنية دخول مكة ، والأفضل أن يكون الاغتسال ذي طوى في أسفل مكة في صوب مسجد عائشة ويسمى في وقتنا بالزاهر).. وهذا إن كان طريقه عليه ، وإلا فليغتسل في أي مكان ، وبعضهم قال : يستحب المبيت بذي طوى قبل دخول مكة .

(3) الدخول من الثنية العليا
يستحب دخول مكة من الثنية العليا التي تشرف على الحجون وتسمى ثنية (كداء) بفتح الكاف والمد ، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية (كدا) بضم الكاف والقصر والتنوين ، وهي بأسفل مكة بقرب جبل قعيقان ، وقال بعضهم : يستحب الخروج إلى عرفات من هذه الثنية أيضا - ثنية كدا - .

(هذا) والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل داخل سواء كانت جهة طريقه أم لم تكن ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها ولم تكن في طريقه .

(4) التحفظ من إيذاء الناس
ينبغي لداخل مكة أن يراعي كثرة الناس وزحمتهم ، وأن الزحمة ضرورة يحتمها الموقف فعليه أن يرحم الصغير والمسن والمرأة من مزاحمته وإيذائه ، ويلاحظ بقلبه جلال البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها ، ويعذر من راحمه ، وليتذكر أن الرحمة لم تنزع إلا من شقي ، ولو كان من الحجاج ، ويدخل خاشع القلب خاضع النفس ذليلا لربه ، لأنه في حرمه ، ومتوجه إلى بيته ، ويدعو بما شاء ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله : اللهم : البلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأوم طاعتك ، متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، مبلغا لأمرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المشفق من عذابك ، أن تتقبلني ، وتتجاوز عني برحمتك ، وأن تدخلني جنتك

(5) البدء بالمسجد الحرام قبل الذهاب إلى أي مكان آخر
يستحب لداخل مكة أن يبدأ بالمسجد الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ، ولم يشتغل عنه بشيء حتى دخله فبدأ بالبيت فطاف به أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة ، وبعد الطواف يعمل المطلوب من تأجير مسكن وغيره ، والمرأة الفاتنة تنتظر إلى الليل إن تيسر .

(6) الدخول من باب بني شيبة (باب السلام)
يستحب أن يدخل إلى الكعبة من باب بني شيبة ، ويسمى (باب السلام) ويكون متواضعا خاشعا ملبيا مقدما رجله اليمنى قائلا : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .

(7) نوع الطواف المطلوب من الداخل أول مرة
إن الداخل إلى البيت الحرام إما أن يكون مفردا يريد الحج فقط ابتداء ، وإما أن يكون قارنا : يريد الحج والعمرة متصلين ، بإحرام واحد ، وإما أن يكون متمتعا : يؤدي العمرة أولا ، ثم يتحلل ، ثم يؤدي الحج .

فإن كان مفردا أو قارنا فعليه أن يطوف بالبيت بنية طواف القدوم وهو سنة أو واجب كما سيأتي ، وإن كان متمتعا فمعناه